زكاة الفطر أو زكاة الأبدان - نادي النصر السعودي شبكة جماهير الوفاء
       
   

إضافة إهداء

   
التميز خلال 24 ساعة
 العضو الأكثر نشاطاً هذا اليوم   الموضوع النشط هذا اليوم   المشرف المميزلهذا اليوم 
قريبا

بقلم :
قريبا
       
العودة   نادي النصر السعودي شبكة جماهير الوفاء > المنتديات الاسلامية > المنتدى الإسلامي
       
المنتدى الإسلامي يحتوي المنتدى الإسلامي عن مذهب اهل السنة والجماعة .. وبكل القضايا الاسلامي .. مقالات اسلامي .. مواضيع اسلاميه .. احاديث نبويه .. احاديث قدسية .. ادعية مختاره

 
       
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
       
#1  
قديم 07-27-2014, 04:57 AM
ابراهيم الهديان
وفـي ذهـــبـي
ابراهيم الهديان غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 2362
 تاريخ التسجيل : Oct 2010
 فترة الأقامة : 5158 يوم
 أخر زيارة : 11-24-2017 (10:15 AM)
 المشاركات : 1,188 [ + ]
 التقييم : 648
 معدل التقييم : ابراهيم الهديان is a name known to allابراهيم الهديان is a name known to allابراهيم الهديان is a name known to allابراهيم الهديان is a name known to allابراهيم الهديان is a name known to allابراهيم الهديان is a name known to all
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي زكاة الفطر أو زكاة الأبدان



بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زكاة الفطر أو زكاة الأبدان[1] هي أحد أنواع الزكاة الواجبة على المسلمين، تدفع قبل انقضاء صوم شهر رمضان. وهى واجبة على كل مسلم من قادر عليها، وأضيفت الزكاة إلى الفطر لأنها سبب وجوبها. وتمتاز عن الزكوات الأخرى بأنها مفروضة على الأشخاص لا على الأموال. بمعنى انها فرضت لتطهير نفوس الصائمين وليس لتطهير الاموال كما في زكاة المال مثلا.


حكمتها ومشروعيتها

قوله : «طهرة» : أي تطهيرا لنفس من صام رمضان، وقوله «والرفث» قال ابن الأثير : الرفث هنا هو الفحش من كلام، قوله «وطعمة»: بضم الطاء وهو الطعام الذي يؤكل. قوله : «من أداها قبل الصلاة» : أي قبل صلاة العيد، قوله « فهي زكاة مقبولة» : المراد بالزكاة صدقة الفطر، قوله «صدقة من الصدقات» : يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات. عون المعبود شرح أبي داود
رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن.
الإجماع : قال ابن المنذر (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن زكاة الفطر فرض. وفي ضوء هذه الأدلة فقد توارث المسلمون العمل بوجوبها والاهتمام بفرضيتها منذ عصر النبي محمد والى يومنا هذا.
حكمتها

1- طهرة للصائم، قد يقع الصائم في شهر رمضان ببعض المخالفات التي تخدش كمال الصوم من لغو ورفث وصخب وسباب ونظر محرم، فشرع الله عز وجل هذه الصدقة لكي تصلح له ذلك الخلل الذي حصل فيه ليكون صياما تام الأجر ولكي يفرح به فرحا تاما يوم القيامة.
2- تعميم الفرحة في يوم العيد لكل المسلمين والناس حتى لايبقى أحد يوم العيد محتاجا إلى القوت والطعام ولذلك قال رسول الله " رواه البيهقي والدارقطني، أي إغناء الفقير يوم العيد عن المسألة. ولذلك جاء في حديث ابن عباس ما قال ((فرض رسول الله صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين)) رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم، والحديث حسن كما قال النووي.
زكاة للنفوس والأبدان، تعد صدقة الفطر زكاة عن الأبدان والنفوس وقربة لله عز وجل عن نفس المسلم، أو زكاة لبدنه، وبعبارة أخرى تعبر عن شكر العبد لله عز وجل على نعمة الحياة والصحة التي انعم الله عز وجل بها على عبده المسلم.لذلك شرعت على الكل بما فيهم الصغير والعبد والصائم والمفطر سواء أكان مفطراً بسبب شرعي أم غير شرعي.
على من تجب

  • تجب على كل مسلم يكون لديه ما يزيد عن قوته وقوت عياله وعن حاجاته الأصلية في يوم العيد وليلته.ويلزم المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وزوجته وعن كل من تلزمه نفقته ويستحب إخراجها عن الجنين الذي أتم أربعين يوماً في بطن أمه أي نُفخت فيه الروح.
  • تجب على المستطيع، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَكُلُّ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ شَوَّالٌ وَعِنْدَهُ قُوتُهُ وَقُوتُ مَنْ يَقُوتُهُ يَوْمَهُ وَمَا يُؤَدِّي بِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ وَعَنْهُمْ أَدَّاهَا عَنْهُمْ وَعَنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلا مَا يُؤَدِّي عَنْ بَعْضِهِمْ أَدَّاهَا عَنْ بَعْضٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلا سِوَى مُؤْنَتِهِ وَمُؤْنَتِهِمْ يَوْمَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَلا عَلَى مَنْ يَقُوتُ عَنْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ. الأم ج2 باب زكاة الفطر
  • يخرج الإنسان عن نفسه وزوجته - وإن كان لها مال - وأولاده الفقراء ووالديه الفقيرين، والبنت التي لم يدخل بها زوجها. فإن كان ولده غنياً لم يجب عليه أن يخرج عنه، ويُخرج الزوج عن مطلقته الرجعية لا الناشز ولا البائن، ولا يلزم الولد إخراج فطرة زوجة أبيه الفقير لأنه لا تجب عليه نفقتها.
  • وَإِنْ مَاتَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْفِطْرَةُ قَبْلَ أَدَائِهَا، أُخْرِجَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ.. وَلَوْ مَاتَ مَنْ يَمُونُهُ، بَعْدَ وُجُوبِ الْفِطْرَةِ، لَمْ تَسْقُطْ. المغني ج2.
مقدار زكاة الفطر

الواجب في زكاة الفطر صاع من أرز أو قمح أو شعير ونحو ذلك مما يعتبر قوت يتقوت به.
هي صاع باتفاق المسلمين والصاع يساوي 2,5 كغم تقريبا وهذا المقدار يؤدى من الحنطة أو التمر أو الزبيب أو الرز أو الطحين أو الشعير ويجوز إخراج قيمة ذلك نقداً وهذا مذهب الحسن البصري وعطاء وعمر بن عبد العزيزوسفيان الثوريوأبي حنيفة وأصحابه والجعفرية وهو مذهبٌ مرويٌ عن عمر بن الخطابومعاذ بن جبل -ما- في أخذهما العروض بدل الحبوب في الزكاة.
وبالنسبة لجواز اخرجها نقدا فهناك ثلاثة اقوال:
  • أنه لا يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
  • أنه يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعي، ورواية في مذهب أحمد.
  • أنه يجوز إخراجها نقداً إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
وقد استدل كل فريق من هؤلاء بأدلة. فأما من منع إخراج زكاة الفطر نقداً فاستدل بظاهر الأحاديث التي فيها الأمر بإخراج زكاة الفطر من الطعام.
وقت زكاة الفطر

تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، والسنة إخراجها يوم عيد الفطر قبل صلاة العيد. ويجوز تعجيل إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين




رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
الأبدان, الفطر, زكاة

       

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
       

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
زكاة الفطر ابراهيم الهديان الــمــنــتــدى الــعــام 3 08-17-2012 07:28 PM
قصة غريبة قبل زكاة الفطر! نصراوي مجنون المنتدى الإسلامي 8 09-02-2011 01:46 AM
زكاة الفطر نمران المنتدى الإسلامي 4 08-31-2011 07:20 PM
زكاة الفطر على من تجب ومتى وقت اخراجها نصراوي وكلي فخر المواضيع المكرره 3 09-02-2010 09:05 PM

 

 

ادارة المنتدى غير مسؤوله عن التعامل بين اﻻعضاء وجميع الردود والمواضيع تعبر عن رأي صاحبها فقط

 

 


الساعة الآن 08:16 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd


F.T.G.Y 3.0 BY:
D-sAb.NeT © 2011

Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

new notificatio by 9adq_ala7sas
This site is safe