للذكرمثل حظ الأنثيين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، وبعد:
الأصل أن على الوالد أن يسوي بين أبنائه في العطية، إذا كانت خارجة عن النفقة ولم يكن هناك داع للتفضيل،
قال الإمام البخاري: [باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله ولا يشهد عليه] ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( اعدلوا بين أولادكم في العطية) [رواه البخاري].
وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله رضي الله عنه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: ( أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ ) قال: لا. قال: ( فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) قال: فرجع فرد عطيته[رواه البخاري].
وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ ) قال: نعم فقال: ( أكلهم وهبت له مثل هذا؟ ) قال: لا. قال: ( فلا تشهدني إذاً، فإني لا أشهد على جور ) [رواه مسلم].
وقد اتفق الفقهاء على كراهة المفاضلة، وبعضهم حرمها إذا لم يكن هناك سبب يستدعي المفاضلة كالمرض أو الاحتياج للنفقة ونحو ذلك.
وعليه فإذا كان الأبناء يحتاجون للأخذ من مال أبيهم للنفقة المعتادة لهم، كنفقات المعيشة المعتادة أو الدراسة أو السكن واللباس ونحوه فيأخذ كل منهم ما يحتاجه قياساً إلى أمثاله في بيئته دون إسراف في ذلك.
ومن ليس لديه احتياج بأن كان مستقلاً عن أبيه في النفقة – سواء كان ولداً أو بنتاً - فإنه لا يأخذ شيئاً.
أما إذا كان المقصود توزيع جزء من أموال الوالد على أبنائه وبناته من باب العطية لهم في حياته فيجب عند ذلك التسوية بينهم جميعاً لما جاء في الحديث، فيعطى الذكر مثل الأنثى في ذلك.
والله تعالى أعلم.
|