عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟" قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ". أخرجه أحمد (6/444 ، رقم 27548) ، وأبو داود (4/280 ، رقم 4919) ، والترمذى (4/663 ، رقم 2509) ، وقال : صحيح . وأخرجه أيضًا : ابن حبان (11/489 ، رقم 5092) . وصححه الألباني (صحيح الجامع، 2595).
وفِي الحَدِيثِ حَثٌ وَتَرْغِيبٌ فِي إلإِصْلاحِ بَيْنَ المُتَخَاصِمينَ واجْتِنَابِ الإِفْسَادِ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، لِأَنَّ الْإِصْلَاحَ سَبَبٌ لِلِاعْتِصَامِ بِحَبْلِ اللَّه وَعَدَم التَّفَرُّق بَيْن الْمُسْلِمِينَ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ ثُلْمَةٌ فِي الدِّينِ فَمَنْ تَعَاطَى إِصْلَاحهَا وَرَفَعَ فَسَادهَا نَالَ دَرَجَة فَوْق مَا يَنَالهُ الصَّائِم الْقَائِم الْمُشْتَغِل بِخاصَّةَ نَفْسه. وَعَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِنْ الْكَذِبِ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا أَعُدُّهُ كَاذِبًا الرَّجُلُ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ يَقُولُ الْقَوْلَ وَلَا يُرِيدُ بِهِ إِلَّا الْإِصْلَاحَ وَالرَّجُلُ يَقُولُ فِي الْحَرْبِ وَالرَّجُلُ يُحَدِّثُ امْرَأَتَهُ وَالْمَرْأَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا". أخرجه أبو داود (4/281 ، رقم 4921) ، والبيهقى (10/197 ، رقم 20622). وأخرجه أيضًا: ابن أبى عاصم فى الآحاد والمثانى (5/479 ، رقم 3175) ، والنسائى فى الكبرى (5/351 ، رقم 9124) ، والقضاعى (2/210 ، رقم 1205) ، والطبراني في " الصغير " ( ص 37 ). وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" ( 2 / 74 ).
قال العلامة شمس الحق العظيم أبادي في "عون المعبود شرح سنن أبي داود": ( وَالرَّجُل يَقُول فِي الْحَرْب ): قِيلَ الْكَذِب فِي الْحَرْب كَأَنْ يَقُول فِي جَيْش الْمُسْلِمِينَ كَثْرَة وَجَاءَهُمْ مَدَد كَثِير, أَوْ يَقُول اُنْظُرْ إِلَى خَلْفك فَإِنَّ فُلَانًا قَدْ أَتَاك مِنْ وَرَائِك لِيَضْرِبك. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْكَذِب فِي الْحَرْب أَنْ يُظْهِر مِنْ نَفْسه قُوَّة وَيَتَحَدَّث بِمَا يُقَوِّي بِهِ أَصْحَابه وَيَكِيد بِهِ عَدُوّهُ. ( وَالرَّجُل يُحَدِّث إِلَخْ ): أَيْ فِيمَا يَتَعَلَّق بِأَمْرِ الْمُعَاشَرَة وَحُصُول الْأُلْفَة بَيْنهمَا. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: كَذَبَ الرَّجُل زَوْجَته أَنْ يَعِدهَا وَيُمَنِّيهَا وَيُظْهِر لَهَا مِنْ الْمَحَبَّة أَكْثَر مِمَّا فِي نَفْسه يَسْتَدِيم بِذَلِكَ صُحْبَتهَا وَيُصْلِح بِهِ خُلُقهَا. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ مُخْتَصَرًا وَمُطَوَّلًا.
مْنقولَ للفائدة